فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 643

(541) يطوف للوداع إن لم يقم، قال القاضي والأصحاب: إنما يستحق عليه عند العزم على الخروج، واحتج به شيخنا على أنه ليس من الحج [1] . (6/ 62)

(542) إن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع [2] . (6/ 64)

(543) ذَكر بعض الأصحاب: لا يولي ظهره للكعبة حتى يغيب، وذكر شيخنا أن هذا بدعة مكروهة. (6/ 65)

(544) قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء، قال شيخنا: ووقوفه عندها له، ولا يستحب تمسحه به. (6/ 66)

(545) قال شيخنا: يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، قال: واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به، فإنه من الشرك، وقال: والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. (6/ 66)

(546) وكره شيخنا الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة ; لأنه لم يفعله هو ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره، اتفاقًا، ولم يأمر عائشة؛ بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها، قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز، كذا قال. (6/ 72)

(547) قال شيخنا: قوله عليه السلام: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» [3] يدخل فيه بإحرام العمرة. (6/ 72)

(548) قال شيخنا: ومن جرد معهم وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه

(1) قال ابن قندس رحمه الله: ذكر المصنف عن أبي العباس رضي الله عنه أنه لم يجعل طواف الوداع من واجبات الحج؛ لقوله: (لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) ، و (أحد) هنا صيغة عموم؛ لأنه نكره في سياق النهي، فيدخل فيه الحاج وغيره. والحديث أخرجه بألفاظ قريبة الترمذي وقال: «حسن صحيح» . وقال ابن الملقن: «صحيح» . البدر المنير (6/ 291) ، وقال الألباني: «صحيح» . صحيح سنن أبي داود (2002) .

(2) هذا مخالف لما سبق، والمشهور من كلام الشيخ وجوب الوداع على كل من دخل مكة، والله أعلم.

(3) رواه البخاري (1521) ، ومسلم (1350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت