،وخاصة شراح الكتاب كالمراغي والخنجي من ذلك قوله بعد ذكر جوابهما في أن الحكم ظني قال: «وكلا الجوابين غير مرضي أما جواب الخنجي: فلأن المراد بالأحكام لو كان وجوب العمل بها لكان الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام؛ لكن ذلك باطل اتفاقًا. وإلا يلزم انحصار الفقه في الوجوب، فيخرج الندب والكراهة والتحريم والإباحة مع أنه من الفقه بالاتفاق، وحمل الظن على لفظه والطقد عرفت أن ذلك ليس فقدمها، وأما كون العلم بالحكم قطعيًا فما لزم منهما وهو ظاهر. وأيضًا لم يبين معنى قوله: (والظن في طريقه) ... » [1]
حتى كان ينتقد المصنف مما يدل على انفكاك شخصية التبعية، وتقدم مثالها. [2]
7 -تميز بالتأدب في النقد غالبًا وكما تقدم يقول وفيه نظر، أولا يصح، أو الصحيح كذا. [3]
8 -كان يحيل دفعًا للتكرار وطلبًا للاختصار. [4]
9 -تميز بترتيب وعنونته وتقدم. [5]
مأخذ الكتاب:
إضافة إلى ما تقدم في ثنايا البحث فهناك بعض المآخذ التي لاتفقد الكتاب قيمته العلمية منها:-
(1) - شرح المنهاج:1/ 38.
(2) - انظر شرح المنهاج:2/ 442.
وقد ذكرا محققا الكتاب نماذج من أراءه واختياراته التي خالف فيها المصنف فراجعها، مقدمة الصاعدي:134 - 135، ومقدمة سلامة الأحمدي:94 وما بعدها.
(3) - انظر شرح المنهاج:1/ 31، 97، 2/ 442، 453، 483.
(4) - انظر شرح المنهاج:1/ 33، 2/ 461.
(5) - انظر شرح المنهاج:1/ 50.