-عبد الله بن عون. ثقة. تقدم ترجمته ص 7.
-نافع أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. (ت 117 هـ) . قال العجلي، وابن خراش، والنسائي: ثقة. (تهذيب الكمال 29/ 304) .
الحكم على الحديث:
الحديث صحيح، رجاله ثقات. ورواية نافع، عن ابن عمر هي الصحيحة؛ فإنَّ نافعًا عن عمر منقطع. كما نص على ذلك الإمام أحمد. (تهذيب التهذيب 10/ 414) .
5 -قَالَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْقِسْمَةِ فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَفِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لَا تَمْلِكُ".
أخرجه: أبو داود في"سننه"كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم 3/ 227 (3272) قال: حدثنا محمد بن المنهال، والبزار في"مسنده"1/ 419 (294) قال: حدثنا عمرو بن علي، وابن حبان في"صحيحه"10/ 197 (4355) قال: أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، والبيهقي في"السنن الكبرى"10/ 59 (19857) قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفراييني بها، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد الإسفراييني، أنبأ أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا علي بن المديني، و 112 (20038) قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، ثنا أبو شعيب الحراني، ثنا أحمد بن عبيد الله البصري العنبري.
خمستهم: (محمد بن المنهال، وعمرو بن علي، ومسدد بن مسرهد، وعلي بن المديني، وأحمد بن عبيد الله البصري) عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر - رضي الله عنه -.