فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 1809

جداته من جهة أبيه إلا على إثنين فاطمة أم عبدالله وفاطمة أم قصي إلا أن يكون صلى الله عليه وسلم لم يرد الأمهات التي في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم بل أراد الأعم حتى يشمل فاطمة أم أسد بن هاشم وفاطمة بنت أسد التي هي أم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة أمها وهؤلاء الفواطم غير الثلاث الفواطم اللاتي قال صلى الله عليه وسلم فيهن لعلى وقد دفع إليه ثوبا حريرا وقال له أقسم هذا بين الفواطم الثلاث فإن هؤلاء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت حمزة وفاطمة بنت أسد

ثم رأيت بعضهم عد فيهن أم عمرو بن عائذ وفاطمة بنت عبدالله بن رزام وأمها فاطمة بنت الحارث وفاطمة بنت نصر بن عوف أم أم عبد مناف والله أعلم

وعن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت من نكاح غير سفاح أي زنا فقد تقدم أن المرأة كانت تسافح الرجل مدة ثم يتزوجها إن أراد فكانت العرب تستحل الزنا إلا أن الشريف منهم كان يتورع عنه علانية وإلا بعض أفراد منهم حرمه على نفسه في الجاهلية أي وفي حديث غريب خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلا أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح الإسلام

قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني بغي قط منذ خرجب من صلب آدم ولم تزل تتنازعني الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة

أقول والبغايا كن في الجاهلية ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون به شبهه فالتاط أي تعلق والتحق به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك والله أعلم

قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم بفتح الفاء وقال أنا أنفسكم نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما كنكاح الإسلام أي يخطب الرجل إلى الرجل موليته فيصدقها ثم يعقد عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت