الصفحة 206 من 309

الواقف حيا هل يرجع إليه على روايتين حكاهما ابن الزاغونى في الإقناع وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله

وكذلك لو وقف على أولاده وأمثالهم أبدا على أن من توفى منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفى أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حى فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا فإنها تخرج على ما قبلها والله أعلم

ومنها إذا قال الرجل إن دخل أهله الدار فامرأتى طالق ودخل هو لم تطلق امرأته ذكره القاضى وغيره وهو مخالف للقاعدة لدليل وهو أن قرينة حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ويمنع من سواه فيخرج هو من العموم

وأبدى في المغنى احتمالا آخر بالحنث بناء على القاعدة

القاعدة 58 المخاطب بفتح الطاء هل يدخل في العمومات الواقعة معه قاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الحطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول

وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله

قال الحليمى يتناوله إلا أن يكون معه قال وقاله أبو بكر الصيرفى

وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليل وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو عام إذ قد تقرر في أصلنا أن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبى صلى الله عليه و سلم

وأما قاعدة المذهب فهى في أقوال عن الشارع

وقد تقرر في غير هذا الموضع أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئا أو حكم بشىء لعلة أنه يتعدى بخلاف الشارع والله أعلم

إذا تقرر فيتعلق بالقاعدة فروع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت