الصفحة 117 من 309

السفر على المنصوص عن أحمد وهو الذي عليه جمهور الأصحاب

ومنها ما الأفضل عدم فعله كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر فإن الأفضل كما تقدم عدم الفعل والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشكل

وقد اختلف في مسائل بعض الرخص هل الأفضل فعلها أم تركها

فمنها الجمع بين الصلاتين إن قلنا به فهل الأفضل فعله أو تركه في المسألة روايتان أظهرهما الثانى

ومنها المسح على الخفين فعن أحمد المسح أفضل نقلها صالح وابن منصور وفى رواية بكر بن محمد من قال إن الغسل أفضل فقد أساء القول قال القاضى لم يرد أحمد المداومة على المسح والله أعلم

وعنه الغسل أفضل وعنه هما سواء نقلها الحسن بن محمد ومهنا وحنبل وزعم بعضهم أنها آخر الأقوال

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل للابس الخفين أن يمسح عليهما ولا ينزع خفيه والأفضل لمن قدماه مكشوفتان أن يغسلهما ولا يتحرى لبس خفيه ليمسح عليهما كما كان النبى صلى الله عليه و سلم يغسل إذا كان قدماه مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخفين

ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث فهل الأفضل التقديم أو التأخير إلى ما بعد الحنث أو هما سواء في المسألة ثلاث روايات المذهب أنهما سواء وبنى على كون التقديم رخصة لو كان الحنث في اليمين محرما هل يجوز التقديم أم لا وفى المسألة وجهان

ومنها هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت