الصفحة 112 من 309

الطلاق إذا تزوجها في عدة من غيره هل يقع فيه روايتان نقل ابن منصور عدم الوقوع ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبنى أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره قال أبو بكر قد تابعه على ذلك ههنا واختار ذلك في كتاب المقنع

قلت اختار عامة الأصحاب خلاف قوله والله أعلم

وأما الفاسد المختلف فيه فيثبت فيه أحكام الصحيح

ومنها اللعان فيصح فيه لإسقاط الحد ونفى النسب لأن بالزوج حاجة إلى هذا القذف لأن نسبه لاحق به كالصحيح

ومنها حيث جعلنا العقد محرما فلو كان فاسدا قال القاضى التحريم غير ممتنع وفى الأنتصار وغيره في العقد الفاسد خلاف فالمجمع على بطلانه لا يحرم شيئا جزم به الأصحاب

وخرج شيخنا في تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التى يقول فيها بوقوع الطلاق في نكاح المعتدة وقد تقدمت

ومنها الخلوة في الفاسد فإنها محل الصداق كالصحيح نص عليه أحمد في رواية أبى طالب وفى الأنتصار والمذهب رواية لا شيء بها واختار ذلك أبو محمد المقدسى

ومنها عدة الوفاة فإنها تجب في النكاح الفاسد نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد وقال ابن حامد لا عدة عليها

ومنها في المطلقة في النكاح الفاسد فإنها تجتنب ما تجتنبه المطلقة في النكاح الصحيح نص عليه أحمد في رواية أحمد بن محمد البرثى والقاضى ومحمد بن أبى موسى

ومنها الميراث فلا يتوارث الزوجان في النكاح الفاسد نص عليه في رواية جعفر بن محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت