الصفحة 53 من 300

5 حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي نا إسحاق بن إبراهيم نا عبد الرزاق عن

-ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن بن عباس قال

* من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى

(1) إسناده ضعيف

الدارقطني الجزء: 1 / الصفحة: 185 / حديث رقم: 1

3 حدثنا عبد الله بن سليمان الأشعث لفظا في كتاب الناسخ والمنسوخ نا موسى بن عبد الرحمن الحلبي نا محمد بن سلمة عن

-رواه الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال

* خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون في رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السوال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده شك موسى

+ قال الشيخ أبو بكر هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن بن عباس واختلف على الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء وقيل عنه بلغني عن عطاء وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي وهو الصواب وقال بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا رواه بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن بن عباس وأفسد الحديث وقال الدارقطني رحمه الله تعالى إسماعيل بن مسلم ضعيف

الدارقطني الجزء: 1 / الصفحة: 189 / حديث رقم: 3

1-والحسن بن عمارة ضعيف متروك

الدارقطني الجزء: 1 / الصفحة: 185 / حديث رقم: 5

-حدثنا محمد بن جعفر بن رميس نا عثمان بن معبد نا سعيد بن سليمان بن مانع الحميري نا أبو إسماعيل الكوفي أسد بن سعيد نا صالح بن بيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله

* لا يؤم المتيمم المتوضئين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت