الصفحة 32 من 300

9 حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا

-رواه جعفر بن محمد بن عيسى العسكري نا أبو عمر المازني حفص بن عمر ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله

* ليس على الماء جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة

(1) هذا باطل ولم يحدث به إلا بركة وبركة هذا يضع الحديث والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلا عن بن سيرين أن النبي سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثا وتابع وكيعا عبيد الله بن موسى وغيره

الدارقطني الجزء: 1 / الصفحة: 115 / حديث رقم: 3

6 حدثنا الحسين نا أبو بكر بن صالح نا نعيم بن حماد نا بن المبارك عن سفيان عن عثمان السلمي عن

-عائشة بنت عجرد عن بن عباس قال

* يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء يعني المضمضة والاستنشاق

+ عائشة بنت عجرد لا يقوم بها حجة

الدارقطني الجزء: 1 / الصفحة: 115 / حديث رقم: 6

1-لا يثبت مرفوعا وجعفر ليس بالقوي

الدارقطني الجزء: 1 / الصفحة: 113 / حديث رقم: 9

3 حدثنا عبد الباقي بن قانع نا الحسن بن علي المعمري وأحمد بن النضر بن بحر العسكري وغيرهما قالوا نا

-رواه بركة بن محمد نا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي هريرة

* أن النبي جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت