397 -حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطي شركاؤه حقهم وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما أعتق
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح كسابقه ( وسابقه على شرط مسلم )