15784 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان قال سمعته من الزهري عن سعيد أن عمر قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر عن قوله
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين