الصفحة 6 من 58

جاء في الفصل 40:

رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة. هـ

فرئيس الجمهورية كما هو واضح ضامن لاحترام الدستور التونسي و القانون التونسي الكفري.

فإن قال قائل ما المشلكة في هذا الأمر إن كان القانون إسلاميا؟

قلت: لا شك أن سائل هذا السؤال يعيش في كوكب آخر غير كوكب الأرض.

الفصل 53:

يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة الى الوزير الأول. هـ

إضافة لاحترام الدستور و القانون فهو يسعى إلى تنفيذه و عدم الخروج عليه بل قد أقسم على ذلك عياذا بالله،

جاء في الفصل 42:

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة". .هـ

ثم لم يقف طغيان رئيس الجمهورية إلى هذا الحد بل هو يقوم بختم تلك القوانين و يسعى لنشرها في الرائد الرسمي كما جاء في الفصل 52:

يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة .. هـ

ثم إن الأحكام الصادرة عن القضاة هي عبارة عن أحكام مصادقة من قبل رئيس الجمهورية

جاء في الفصل 64:

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية. هـ

لكن هل تتوقف مهام رئيس الجمهورية إلى هذا الحد؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام