الصفحة 17 من 25

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين. (لا يوجد في الإسلام تعديل أو منع أو إجازة أو إنشاء لأحكام الشرع القطعية التي أنزلها رب العالمين وليس للبشر فيها رأي وما عليهم إلا السمع والطاعة، وهنا القوانين ذكرت بصيغة عامة تشمل الأحكام الشرعية القطعية وخلافها) .

المادة (114)

ويشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، (كل هذه الشروط ليست بشروط شرعية في أهل الحل والعقد أو أهل الشوري) وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط العضوية الأخرى.

المادة (116)

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، (مخالفة صريحة للتوحيد ومشاركة للخالق في التشريع وشرك في الحاكمية)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت