يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، (يعارض العبودية التي أباحها الشرع)
ويُجرم القانون كل ذلك.
المادة (74)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. (سيادة الشريعة وليس القانون)
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، (تحليل ما حرم الله ما لم ينص عليه الدستور أو القانون) ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. (جميع أحكام الشريعة مكتملة منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي فعل في زماننا هو لاحق لها وتسري عليه، فلا معنى لهذه العبارة إلا إذا كانت تتناول القوانين الوضعية التي تتغير كل حين، وهى ما ترفضه الشريعة بل تجعله من الشرك) يقول الله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}