الصفحة 13 من 25

الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية

المادة (43)

حرية الاعتقاد مصونة (يناقض أحكام الردة) ؛ (وتخالف حديث(من بدل دينه فاقتلوه) حديث صحيح رواه البخاري وغيره وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وإقرارهم لذلك)

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية (تخالف أحكام الذمة، فلا يجوز لأهل الذمة في البلاد التي فتحت عنوة ولا في البلاد التي خطها المسلمون إقامة دور عبادة لهم، وعلى هذا الشرو ط العمرية التي أجمع عليها علماء الأمة، ويجوز لهم تجديد ما خرب منها في البلاد التي فتحت صلحا، ومصر من البلاد التي اعيد فتحها عنوة والقاهرة والفسطاط وكافة المدن الجديدة بعد الفتح الإسلامي مما اختطها المسلمون) ، (ولا يجوز للكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين إظهار شعائرهم) وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

المادة (45)

حرية الفكر والرأى مكفولة. (فيما لا يخالف أحكام الشريعة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت