الصفحة 11 من 34

ومما يؤسف له أن السادة هنا (يعني في النجف) أفتوا بجواز إعارة الفرج وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارسن هذا الفعل بناءً على فتاوى كثير من السادة منهم السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم وكثير منهم إذا حل ضيفًا عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته (1) "انتهى. أما اللواطة في النساء (نكحها في دبرها) فإنها من المتفق عليه عندهم ومن أحاديثهم المكذوبة المبيحة لذلك مارواه الطوسي في الاستبصار (3/243) : عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للإمام الرضا عليه السلام:"للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له". قال الموسوي في كتابه المذكور آنفًا ص54:"إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة الاثني عشرية واعلم أن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى بل وفي كل مكان يمارسون هذا الفعل وكان صديقنا الحجة أحمد الوائلي يقول: بأنه منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل وقليلًا ما يأتي امرأة في قبلها". ولم يكتف الشيعة أخزاهم الله بإباحة اللواط بالنساء بل أباحوا حتى اللواطة بالذكور لاسيما المُردان. ويروون لها أحاديث أيضًا ومن منظوماتهم التي يحفظها طلابهم في الحوزات: (وجائز نكاح الغلام الأمرد) . ويذكر الشيخ الموسوي في كتابه تبرئة الأئمة ص56 أن علاّمتهم عبد الحسين شرف الموسوي مؤلف المراجعات أفتى بذلك علنًا أمام علمائهم ككاشف الغطاء وغيره لما سئل عن ذلك ونصح السائل بنكاح الذكر لأنه كان يسافر إلى لندن والزواج من الكتابيات لايجوز عند الرافضة واستدل عبد الحسين بحديث عندهم لفظه:"إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر"، فتأمل ! وقال الموسوي:"ولقد رأيت الكثير من حوادث اللواطة في الحوزة النجفية وما سمعنا أكثر بكثير"إهـ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت