الصفحة 32 من 80

لقد انكر الامام الصادق وجود الرجم , والضرب سويا في حد واحد , ولكن مع هذا نراه ينقل هذا الحكم بنفسه , وينسبه الى علي رضي الله عنه !!! , قال محمد تقي المجلسي:"و روى الشيخ في الحسن كالصحيح، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يضرب الشيخ و الشيخة مائة و يرجمهما و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهما سنة"اهـ . [57]

وقال ايضا:"و روى الشيخ في الصحيح، عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثمَّ يرجمه"اهـ . [58]

قال الطوسي:" ( 12 ) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى"اهـ . [59]

وقال الطوسي:" ( 13 ) 13 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم"اهـ . [60]

وقال الشهيد الثاني:"ومنه صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ( المحصن يجلد مائة ويرجم ) "اهـ . [61]

وفي التهذيب:" ( 16 ) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم"اهـ . [62]

فهل نسي الامام الصادق ما نقله عن علي رضي الله عنه ؟ !!! , ام ان بعض هذه الروايات نضربها بالحائط ؟ !!! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت