فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 78

* عن علي بن مهزيار أنه قال: [[قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى رجل يسأل أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب عليه السلام بخطه: من أعوزه شيءٌ من حقي فهو في حل] ]. ( [11] ) .

* جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: [[يا أمير المؤمنين أصبت مالًا أغمضتُ فيه أفلي توبة؟ قال: ائت بخمسه، فأتاه بخمسه فقال: هولك، إن الرجل إذا تاب تاب مالُه معه] ]. ( [12] ) .

وقد بوَّب الطوسي في الاستبصار: (باب ما أباحوه لشيعتهم -عليهم السلام- من الخمس حال الغيبة) ( [13] ) أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها:

* عن أبي عبد الله عليه السلام قال: [[هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي ومن تولَّد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال] ]. ( [14] ) .

* عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: [[هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل] ]. ( [15] ) .

* وروى في موضع آخر الرواية التالية:- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس، ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس} . ( [16] ) .

وهذا يعني أن المغنم هو غنيمة الحرب خاصة؛ لأن أموال الناس ومكاسبهم وعقاراتهم لا ينطبق عليها هذا القول إذ هي لا يمكن -ولم يحدث- أن يؤتى بها ويأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره ما يعجبه ثم بعد ذلك يقسمها خمسة أقسام يأخذ واحدًا منها ثم يقسم الأربعة الأقسام الأخرى بين الناس. وهذا ما جاء في رواية أخرى:

* عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: [[ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة] ]. ( [17] ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت