الصفحة 5 من 5

مادة (21) تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على عدم أخذ ضمانات كبيرة لا تتناسب وظروف المستهلك ومبلغ التمويل والحرص على دراسة ظروف كل عميل على حدة والتأكد من قدرته على الوفاء والاستمرار في الحياة الكريمة.

مادة (22) تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على إعمال مبدأ"النظرة الميسرة"وعدم التعسف في استعمال الأدوات القانونية والقضائية لاستيفاء حقوقها، وبالأخص عدم استخدام الإجراءات الجنائية لما يترتب عليها من تشتيت شمل الأسرة وإيذاء أفرادها.

الباب الثامن:- العلاقة مع العملاء:

مادة (23) تعتمد المؤسسات المالية الإسلامية"مبدأ المساواة"بين العملاء في منح التسهيلات واقتضاء الحقوق دون النظر إلى جنس العميل أو جنسيته أو دينه أو طائفته أو عرقه.

مادة (24) تسعى المؤسسات المالية الإسلامية إلى تقديم النصح والمشورة إلى عملائها عند تقديم طلب الحصول على تسهيلات ائتمانية وذلك بتوجيههم في شأن قرار أخذ التمويل وما هي أفضل أداة يتم استخدامها لما لها خبرة مهنية متخصصة في هذا الميدان.

الباب التاسع:- العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية:

مادة (25) تقوم المؤسسات المالية الإسلامية باختيار العاملين فيها من أبناء المسلمين المعروفين بالأخلاق العالية والحريصين على شعائر الإسلام وعدم الاستعانة بغيرهم إلا عند الحاجة وعدم التوسع في ذلك.

مادة (26) تنظم المؤسسات المالية الإسلامية للعاملين فيها توجههم إلى الأخلاق الحميدة مع العملاء والزملاء، وبيان دور الخلاق في الارتقاء بهذه المؤسسات وزيادة ثقة الجمهور بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت