الصفحة 3 من 5

مادة (6) تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تنسيق جهودها لوضع مواصفات فنية موحدة للخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها للعملاء مع احترام مبدأ السرية بالنسبة للمعلومات التجارية والعلاقة مع العملاء.

مادة (7) تفض المنازعات فيما بين المؤسسات المالية الإسلامية بالطرق الودية من خلال التفاوض بحسن نية والتوفيق فيما بينها من خلال أحد أهل العلم الموثوق بهم فإذا أخفقت الطرق الودية فيتم حسم الخلافات عن طريق التحكيم وفقًا للقواعد المقررة من قبل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.

الباب الرابع:- العلاقة فيما بين هيئات الفتوى والرقابة الشرعية:

مادة (8) توفر المؤسسات المالية الإسلامية المناخ المناسب لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية لتبادل المعلومات الشرعية وتنسيق جهودها ابتغاء توحيد الفتوى الشرعية في المعاملات المالية لتوفر اطمئنانًا أكبر للعملاء وثقة بالمؤسسات المالية الإسلامية.

مادة (9) تعتمد توصيات وفتاوى مجامع الفقه الإسلامي في البلاد الإسلامية المختلفة وبالأخص ما يصدر في مجمع الفقه الإسلامي في المملكة العربية السعودية ولجنة البحوث الإسلامية في جامعة الأزهر في جمهورية مصر العربية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت.

مادة (10) تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية بتوفير كافة المعلومات المطلوبة لعمل لجان الفتوى والرقابة الشرعية وعرضها بموضوعية وأمانة وعدم إخفاء أية معلومات ضرورية عنها وتمكينها من أداء مهامها المنوطة بها على أحسن وجه.

مادة (11) تتعهد المؤسسات المالية الإسلامية بتعيين عددٍ كافٍ من المراقبين الشرعيين يتناسب وحجم المؤسسة يتم تدريبهم تدريبًا محاسبيًا وماليًا يعينهم في أداء مهامهم في الرقابة على أعمالها.

الباب الخامس:- العلاقة مع المجتمع:

مادة (12) تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على ترسيخ مفهوم المسئولية الاجتماعية بما يتضمن من المساهمة في دعم العلم والعلماء ورعاية المحتاجين وحماية البيئة وتنمية المجتمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت