مسألة (40) ... (17/ 10/1417 هـ)
سألت شيخنا رحمه الله: ما حكم الأشكال الرَّمزِية المعبرة عن أنواع الألعاب الرياضية، حيث يرسم الرأس دائرة مصمته، والأطراف خطوطًا مائلة.
فأجاب: هذا ليس من التصوير المحرم. المحرم ما انطبق عليه قوله تعالى في الحديث القدسي"ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي .."فهذه الأشكال ليس كخلق الله.
(وبمثل ذلك أجاب رحمه الله مَن سأله عمّن رسم صورة إنسان وجعل وجهه دائرة مفرغة لا تخطيط فيها. وبمثله أجاب، رحمه الله، عن الرسوم الكاركترية، بناءً على أنها ليست كخلق الله حيث يجعلون الأنف و الأعين وغيرها بصورة ومخالفةٍ للواقع) .
(1) رواه أحمد: 1/ 293. وهو صحيح.
(2) يشير إلى حديث أبي أمامة، رضي الله عنه، أن رجلًا قال: يا رسول الله! أنبيًا كان آدم؟ قال: نعم، مكلّم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. انظر صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 2/ 299.
(3) متفق عليه. صحيح البخاري، رقم: (4712) . صحيح مسلم، رقم: (2278) .
(4) في 16/ 5/1418 هـ الموافقة ليلة كسوف القمر كسوفًا كليًا صلى فضيلة الشيخ صلاة استغرقت ساعة كاملة، قرأ في الركوعين الأولين سورتي مريم، والفرقان، وفي الركوعين التاليين فصلت، والقمر. وبعد الصلاة قام فوعظ موعظة بليغة، كان فيها متأثرًا ومؤثرًا. وكان من جملة ما ذكر من أسباب المعاصي الجالبة لسخط الله تعالى ما انفتح على المسلمين من وسائل الأعلام، لا سيما القنوات الفضائية. ومثل رحمه الله لتأثيرها المفسد بما جرى في الأيام السالفة إثر حادث مقتل إحدى الكافرات ولم يذكرها بالاسم بل بالوصف وذكر أنه نسب إليه كذبًا من بين مئات الكذبات أو عشرات الكذبات التي تنسب إليه على حد قوله أنه قال: إنه لا يقول أنها كافرة! وقد أنكر الشيخ ذلك إنكارًا بليغًا، وقال بالنص: (أشهدكم وأشهد الله قبلكم أن المرأة كافرة بعينها) فنحن لا نعلم أنها قالت يومًا من الدهر: لا إله إلا الله. فنحكم حكمًا شرعيًا أنها في أحكام الدنيا كافرة. أما في الآخرة فأمرها إلى الله تعالى. وبين أن تكفير المعين إذا وجد سبب تكفيره واجب، ولكن لا نحكم على معين أو له بجنة أو نار إلا من علمنا يقينًا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعينه. وقال: أخشى أن يكون من أسباب هذا الكسوف ما وقع من بعض المغرورين من المسلمين من الثناء عليها، والاستغفار لها، والترحم، والرثاء، وغير ذلك مما يخالف الولاء والبراء.
(5) الحزاة: مرض جلدي.
(6) متفق عليه: صحيح البخاري، رقم (5953، 7559) ، صحيح مسلم، رقم (2111) .
(7) متفق عليه: صحيح البخاري، رقم (5963) ، صحيح مسلم، رقم (2110) .
(8) رواه البيهقي، السنن الكبرى: 7/ 270. وابن أبي شيبة، الصنف: 5/ 208