الصفحة 15 من 47

يكن هناك مجال للتبرُّك بشيء مسَّه رسول الله *، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء (2/ 244 ـ 245) ، وقال:

(( فقد رخَّص أحمد وغيرُه في التمسح بالمنبر والرمانة، التي هي موضع مقعد النَّبيِّ * ويده، ولَم يرخِّصوا في التمسح بقبره ) )، وقال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب (8/ 206) : (( لا يجوز أن يُطاف بقبره *، ويُكره إلصاق الظَّهر والبطن بجدار القبر، قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويُكره مسحُه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يَبعد منه كما يَبعد منه لو حضره في حياته *، هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك؛ فإنَّ الاقتداءَ والعملَ إنَّما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يُلتفت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت