فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 11

7 ـ ورواية عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث . التهذيب: 7/270 ح1158 ، الإستبصار: 3/153 ح561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65 ، الوسائل: 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح3 و ص 67 ب 32 ح 6 .

8 ـ سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . التهذيب: 7/264 ح1142 ، الإستبصار: 3/149 ح548 ، الوسائل: 21/67 ، أبواب المتعة ب32 ح7 .

9 ـ ورواية عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت: فما حدّها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث . التهذيب: 7/265 ح1143 ، الإستبصار: 3/150 ح549 ، الوسائل: 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح8 .

10 ـ ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . الفقيه: 3/296 ح1406 ، الوسائل: 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح10 .

11 ـ ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة; ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة . الكافي: 5/451 ح5 ، الوسائل: 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح4 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت