الصفحة 8 من 62

ومثل وتر القوس قال ابن الأثر: كانوا يزعمون أن التقلد بالأوتار يرد العين ويدفع عنهم المكارة فنهوا عن ذلك ومنه الحديث أمر أن تقطع الأوتار من أعناق الخيل كانوا يقلدونها بها لأجل ذلك [1] فعلى هذا كل ما علق لأجل الغرضين السابقين فهو تميمة سواء كان من الخرز أو الخشب أو الأعشاب أو الأوراق أو المعادن مادام أن صاحبه علقه لأجل دفع شر حاصل أو متوقع فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء فكما أن كل ما خامر العقل فهو خمر سواء كان من العنب أم لم يكن فكذا شأن التمائم.

(1) النهاية 5/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت