باب في المرأة تحيض ولم تقض نسكها
1144- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِيرَانِ وَلَيْسَ بِأَمِيرَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَحُجُّ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ، فَلَيْسَ لأَصْحَابِهَا أَنْ يَنْفِرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهَا ، وَالرَّجُلُ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ ، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْمِرَ أَهْلَ الْجِنَازَةِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ وَجْهٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا ، عَلَى أَنَّ الأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ نَحْوَ مِائَةِ حَدِيثٍ ، وَإِنَّمَا نَذْكُرُ مِنْ حَدِيثِهِ مَالا نَحْفَظُهُ عَنْ غَيْرِهِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ ، وَلا رَوَى هَذَا عَنِ الأَعْمَشِ إِلا عَبْدُ الْغَفَّارِ.
قُلْتُ: عَجِبْتُ مِنْ قَوْلِهِ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ.
باب فيمن مات وعليه حج
1145- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، يَعْنِي: ابْنَ مُوسَى ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أنَسٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِينَهُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ ، فَاقْضِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلا صَدَقَةُ ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا ، وَاحْتُمِلَ حَدِيثُهُ.