باب فسخ الحج إلى العمرة
1119- حَدَّثَنا عبد الله بن شبيب ، حَدَّثَنا إسحاق بن محمد ، حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، حَدَّثنِي كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الله المزني ، عَن عَبد الله بن عبد هلال المزني قال: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ، ثُم يفسخ حجه بعمرة.
باب المشي في الحج
1120- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ مَاشِيًا ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُ مِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ.