باب جواز أكله لمن لم يقصد بصيده
1101- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ السُّلَيْمِيُّ ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمِينَ ، حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ ، فَإِذَا هُمْ بِحِمَارِ وَحْشٍ ، وَجَاءَ أَبُو قَتَادَة وَهُوَ حِلٌّ فَنَكَّسُوا رُءُوسَهُمْ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُبْدُوا أَبْصَارَهُمْ فَيُعْلَمُ ، فَرَآهُ أَبُو قَتَادَةَ ، فَرَكِبَ فَرَسَهُ ، وَأَخَذَ الرُّمْحَ فَسَقَطَ مِنْهُ الرُّمْحُ ، فَقَالَ: نَاوُلُونِيهِ ، فَقَالُوا: نَحْنُ مَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ، فَجَعَلُوا يَشْوُونَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالُوا: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَكَانَ تَقَدَّمَهُمْ ، فَلَحِقُوهُ ، فَسَأَلُوهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ: فَأَحْسَبُهُ ، قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ ، شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عِيَاضٍ إِلَّا هَذَا ، وَلا عَنْهُ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ.