الصفحة 473 من 1620

باب جواز الحجامة للصائم

1011- حَدَّثنا عَبد الله بن معاوية الجمحي ، حَدَّثنا الربيع بن بدر عن الأعمش ، عَن أَنَسٍ ، قال: مر بنا أبو طيبة - أَحسَبُهُ قال -: بعد العصر في رمضان فقال: حجمت رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم.

قال البزار: تفرد به الربيع وهو لين الحديث.

1012- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلا إِسْحَاقُ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت