باب اتخاذه للضرورة
3011- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ أَوْ غَيْرُهُ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْد اللَّهِ بْن أُبَيٍّ ، أَنَّ ثَنِيَّتَهُ أُصِيبَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ثَنِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: عَاصِمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلا.
3012- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَّانٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: نَدَرَتْ ثَنِيَّتِي ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ ثَنِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
باب اختِضاب النِّساء بالحناء
3013- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ ، وَلَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً ، فَلَمْ يُبَايِعْهَا حَتَّى اخْتَضَبَتْ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَالْفِهْرِيُّ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ.