باب ذيول النساء
2958- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: ذَكَرْتُ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُذَيِّلْنَ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ: شِبْرًا ، فَقُلْنَ: شِبْرٌ قَلِيلٌ تَخْرُجُ مِنْهُ الْعَوْرَةُ ، قَالَ: فَذِرَاعٌ قُلْنَ: تَبْدُو أَقْدَامُهُنَّ ، قَالَ: ذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَى ذَلِكَ.
قال البزار: لاَ نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ إِلاَّ بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ عَنِ عُمَرَ وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ ، مُطَرِّفٌ ، عَنْ زَيْدٍ.
باب النهي أن ينتعل الرجل وهو قائم
2959- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ سَالِمٍ صَاحِبُ الأَلْوَاحِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ ، وَلا حَدَّثَ بِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، إِلا عُيَيْنَةُ ، وَلَنْ نَعْلَمَهُ يَرْفَعُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِأَحَادِيثَ.