فهرس الكتاب

الصفحة 3909 من 4941

الثَّانِيَةُ: فِي دِيَةِ النَّفْسِ النَّاقِصَةِ؛ كَامْرَأَةٍ وَذِمِّيٍّ وَغُرَّةِ جَنِينٍ، وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِأَنَّهَا نَفْسٌ؛ وَأَصَحُّهُمَا: يُنْظَرُ إِلَى الْقَدْرِ؛ فِدْيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْجَنِينِ فِي سَنَةٍ؛ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الثُّلْثِ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي سَنَتَيْنِ، فِي آخِرِ الْأُولَى ثُلْثُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَاقِي.

الثَّالِثَةُ: قَتْلُ جَمَاعَةٍ كَثَلَاثَةِ رِجَالٍ مَثَلًا؛ فَهَلْ تُضْرَبُ دِيَاتُهُمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَمْ فِي تِسْعٍ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: الْأَوَّلُ، وَلَوْ قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدًا؛ فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلْثُ دِيَتِهِ؛ مُؤَجَّلٌ عَلَيْهِمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ: فِي سَنَةٍ.

الرَّابِعَةُ: دِيَةُ الْأَطْرَافِ وَأُرُوشُ الْجِرَاحِ وَالْحُكُومَاتِ، قِيلَ: تُضْرَبُ فِي سَنَةٍ قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ؛ وَالصَّحِيحُ: التَّفْضِيلُ؛ فَإِنْ لَمْ يَزِدِ الْوَاجِبُ عَلَى ثُلْثِ الدِّيَةِ؛ ضُرِبَ فِي سَنَةٍ؛ وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزِ الثُّلْثَيْنِ؛ فَفِي سَنَتَيْنِ فِي آخِرِ الْأُولَى ثُلْثُ دِيَةٍ وَفِي آخِرِ الثَّانِيَةِ الْبَاقِي، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلْثَيْنِ وَلَمْ يُجَاوِزِ الدِّيَةَ؛ فَفِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَإِنْ زَادَ كَقَطْعِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ؛ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ فِي سِتِّ سِنِينَ، وَقِيلَ: فِي ثَلَاثٍ، وَيَدُ الْمَرْأَةِ فِي سَنَةٍ وَيَدَاهَا كَنَفْسِهَا.

فَصْلٌ

مَاتَ بَعْضُ الْعَاقِلَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ تَرِكَتِهِ كَالزَّكَاةِ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوَلِ وَالْوُجُوبِ عَلَيْهِ، وَجَبَ فِي تَرِكَتِهِ.

فَصْلٌ

إِنْ كَانَتِ الْعَاقِلَةُ حَاضِرِينَ فِي بَلَدِ الْجِنَايَةِ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانُوا غَائِبِينَ، لَمْ يَسْتَحْضِرُوا وَلَا يُنْتَظَرْ حُضُورُهُمْ بَلْ إِنْ كَانَ لَهُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت