فهرس الكتاب

الصفحة 3299 من 4941

فَصْلٌ

قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى حِينٍ أَوْ زَمَانٍ، أَوْ بَعْدَ حِينٍ، طُلِّقَتْ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ؟ وَلَوْ قَالَ: إِذَا مَضَى حُقْبٌ أَوْ عَصْرٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ الْأَصْحَابُ: يَقَعُ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ لَا وَجْهَ لَهُ.

فَصْلٌ

لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالضَّرْبِ، طُلِّقَتْ إِذَا حَصَلَ الضَّرْبُ بِالسَّوْطِ أَوِ الْوَكْزِ أَوِ اللَّكْزِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ حَائِلٌ، وَيُشْتَرَطُ الْإِيلَامُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ، بَلْ تَكْفِي الصَّدْمَةُ، وَإِلَى هَذَا مَالَ الْإِمَامُ، وَقَالَ: الْإِيلَامُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي، فَإِنَّهُ لَوْ وَضَعَ عَلَيْهِ حَجَرًا ثَقِيلًا، فَانْصَدَمَ تَحْتَهُ، لَمْ يَكُنْ ضَرْبًا وَإِنْ آلَمَ.

قَالَ: وَالصَّدْمُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي، فَإِنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ بِأُنْمُلَةٍ، لَا يُقَالُ: ضَرَبَهُ، وَكَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الضَّرْبِ الصَّدْمَ بِمَا يُؤْلِمُ، أَوْ يُتَوَقَّعُ مِنْهُ إِيلَامٌ. وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا كَانَ الْمَضْرُوبُ مَيِّتًا، وَشَذَّ الرُّويَانِيُّ فَحَكَى فِيهِ خِلَافًا، وَالْعَضُّ وَقَطْعُ الشَّعْرِ لَا يُسَمَّى ضَرْبًا، فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ، وَتَوَقَّفَ الْمُزَنِيُّ فِي الْعَضِّ.

فَصْلٌ

عَلَّقَ بِالْمَسِّ، طُلِّقَتْ بِمَسِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِلَا حَائِلٍ، وَلَا يَقَعُ بِمَسِّ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ. قَالَ الْإِمَامُ: الْوَجْهُ الْقَطْعُ بِهَذَا وَإِنْ أَثْبَتْنَا خِلَافًا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِهِ، وَالْأَشْبَهُ مَجِيءُ الْخِلَافِ.

فَصْلٌ

عَلَّقَ بِقُدُومِ زَيْدٍ، طُلِّقَتْ إِذَا قَدِمَ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا، وَإِنْ قُدِمَ بِهِ مَيِّتًا لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت