ذَلِكَ [1] ، مَحْمُولٌ عَلَى أَعْمَى مُنْفَرِدٍ، لاَ يَكُونُ مَعَهُ بَصِيرٌ يُعْلِمُهُ الْوَقْتَ [2] .
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الصلاة، باب المؤذن الأعمى، 1/ 471، رقم (1818) ، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (2252) ، كلاهما من طريق الثوري عن واصل الأحدب عن قبيصة بن برمة، عن ابن مسعود أنه قال:"ما أحب أن يكون، مؤذنوكم عميانكم، حسبته قال: ولا قراءكم"، وإسناده صحيح.
(2) قال ابن المنذر في الأوسط عقب إخراج هذا الأثر: (إذا كان للأعمى من يدله على الوقت لم يكره أذانه، إذ في إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى أكبر الحجة في إجازة أذان الأعمى) .