الصفحة 81 من 95

126]) رواه مالك في الموطأ (2/821) وأحمد في المسند (1/323) ، (3/305) ، (5/285) ومسلم في صحيحه (2/1337) وأبو داود في سننه (3/309) وابن ماجة في سننه (2/793) والترمذي في سننه (3/627) والنسائي في السنن الكبرى (3/490) وأبو يعلى في مسنده (12/37) وابن حبان في صحيحه (11/462) والطبراني في المعجم الصغير (2/9) والأوسط (2/19) ، (5/98) ، (5/310) ، (7/229) والكبير (1/370) ، (5/150) ، (6/16) ، (11/105) والدارقطني فيسننه (4/212) والحاكم في المستدرك (3/593) والبيهقي في السنن الكبرى (10/167،170) وابن عبدالبر في التمهيد (2/134) .

( [127] ) انظر: التمهيد ( 2/138) .

( [128] ) انظر: الموطأ ( 2/722) .

( [129] ) في السنن الكبرى ( 3/491) .

( [130] ) انظر: التمهيد (2/153) .

( [131] ) انظر: المصدر السابق ( 2/154) .

( [132] ) في فتح الباري (5/282) .

( [133] ) انظر: التمهيد ( 2/157) .

( [134] ) هو أول من ابتدع هذه القواعد الموهومة المخالفة للكتاب والسنة وعمل الأمة والأئمة . انظر: قواطع الأدلة (2/412) .

( [135] ) انظر: التمهيد (2/154)

( [136] ) انظر: التمهيد (2/154) .

( [137] ) نص على ذلك أبو المظفر السمعاني . انظر: كتابه قواطع الأدلة (3/154) .

( [138] ) انظر: الطرق الحكمية (1/198-199) وفتح الباري (5/282) .

( [139] ) في مذكرة أصول الفقه ( 86-87) .

( [140] ) انظر: أصول السرخسي ( 1/365) .

( [141] ) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ( 10/252) من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر )

وأصله في الصحيحين ففي صحيح البخاري من كتاب الرهن ( 3/116) أن ابن مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت