الصفحة 78 من 211

122 -قال عبد الملك: ومن فاتته الركعة من شفع الوتر مع الإمام في رمضان فإنه لا يسلم إذا سلم الإمام من الاثنتين، ولكن يقوم مع الإمام إلى الثالثة، فإذا سلم الإمام منها سلم معه، ثم قام فأوتر بواحدة، وسواء كان الإمام ممن يسلم من شفع الوتر أو كان ممن يصل إذا سلم من الثالثة فليسلم معه.

123 -هكذا قال لي فيها مطرف وابن الماجشون.

124 -وقد كان ابن القاسم يقول: إن كان إمامه يسلم من ركعتي الشفع فليسلم معه من الركعة الثالثة ركعة / الوتر، وإن كان لم يسلم فلا يسلم، وليصل كما وصل إمامه؛ والقول الأول أحسن وأصح لأنه قد فارق عمل إمامه، وإنما يعمل لنفسه.

125 -وقد قال مالك: إن الفصل في الوتر أحب إلي من الوصل، وإنما لا ينبغي للرجل أن يسلم إذا لم يسلم إمامه في الوتر إذا كان معه فيه، فلا ينبغي له أن يخالفه؛ فأما إذا فارق إمامه وصار يعمل لنفسه فليعمل على أصوب ذلك؛ وأصوبه أن يفصل ولا يصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت