الصفحة 73 من 211

111 -قال عبد الملك: وأدنى الوتر ركعة بعد ركعتين، وأعلاه ركعة بعد اثنتي عشرة ركعة، وهي كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وفي غير رمضان صلوات الله عليه؛ وليس في ذلك عدد لازم لمن قام لنفسه وحده، جائز له أن يصلي من عدد الركوع بما أحب في رمضان وفي غير رمضان، غير أن طول القيام في نافلة الليل أحب إلى العلماء من كثرة الركوع.

112 -وقد جاء عن غير واحد من السلف، فيما كانوا يوترون به من عدد الركوع، اختيار مختلف، اختار كل رجل منهم لنفسه من / ذلك ما استحسن.

113 -وروى مالك عن زيد بن أسلم، عن أبي مرة مولى عقيل ابن أبي طالب: أنه سأل أبا هريرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فسكت أبو هريرة، ثم سأله، فسكت، ثم سأله، فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا. قال: فقلت له: فأخبرني. قال: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات، ثم أنام، فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى، وإن أصبحت أصبحت على وتر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت