101-قال عبد الملك: فمن قرأ بهذا في وتره فحسن. ومن قرأ بغير هذا ففي غير حرج. ومن فرق المعوذتين، و {قل هو الله أحد} ، في شفع الوتر وركعة الوتر أجزى عنه. غير أن أفضل ذلك وأحسنه الأخذ بالذي أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.
102-وقد أخبرني مطرف أنهم قالوا لمالك: ما تقرأ به في خاصة نفسك في ركعة الوتر؟ فقال: بـ {قل هو الله أحد} ، والمعوذتين؛ أجمعها ثلاثها في ركعة الوتر.
103-قال عبد الملك: ولا قنوت في وتر رمضان ولا في غيره، لا في أول رمضان ولا في آخره. وإنما القنوت في صلاة الصبح #72# فقط. إلا أنه قد كان يقنت بالناس في قيام رمضان بعد رفع الإمام رأسه من ركعة الوتر بعهد عمر بن الخطاب وبعده في الزمان الأول، في النصف / الآخر من رمضان يجهر الإمام بكلامه ودعائه في القنوت وينصت من خلفه، إلا أنهم يؤمنون على دعائه كلما وقف.
104-روى ذلك مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب.