5 -وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 111، وأبو داود (81) ، والنسائي 1/ 130، والبيهقي 1/ 190.
انظر: «المحرر» (9) ، و «تنقيح التحقيق» 1/ 40 (29) ، و «فتح الباري» 1/ 514 قبيل (194) .
سنن النسائي (ط ناشرون) (ص: 174)
238 -243 - أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَن دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَن حُمَيدِ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، أو المَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَميعًا. 1/ 130.
المحرر في الحديث (ط الفحل) (ص: 58)
9 -وَعَنِ حُميدٍ الحِمْيَرِيِّ، قَالَ: لقِيتُ رُجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَربعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ المرْأَةُ بِفَضلِ الرَّجُلِ أَو يَغْتَسلَ الرَّجُلُ بِفضْلِ المرْأَةِ، ولْيَغْتَرِفا جَمِيعًا. رَوَاهُ أَحْمدُ وَأَبُو دَاوُد -وَهَذَا لَفظُهُ- وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحهُ الحُميدِيُّ، وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: (( رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ) ). وَالرَّجلُ المبْهَمُ، قِيلَ: هُوَ الحَكمُ بنُ عَمْرو، وَقيلَ: عبدُ اللهِ بنُ سَرْجِسٍ، وَقيلَ: ابْنُ مُغَفَّلٍ.