فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 22037

558-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا إِذَا وَجَدَهَا ، فَكَتَبَ إِلَيَّ مَرْوَانُ بِذَلِكَ ، وَأَنَا عَامِلُهُ عَلَى الْيَمَامَةِ ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى أَنْ إِذَا وَجَدْتَ عِنْدَ الرَّجُلِ غَيْرَ الْمُتَّهَمِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهَا أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَبَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ ، وَلاَ أُسَيْدٌ يَقْضِيَانِ عَلَيَّ فِيمَا وُلِّيتُ ، وَلَكِنِّي أَقْضِي عَلَيْكُمَا ، فَأَنْفِذْ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَيَّ ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَ أَقْضِي بِهِ أَبَدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت