3964- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً.