1796- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لاَ يَضُرَّهُ مُخَالِفٌ وَلاَ مَفَارِقٌ حَتَّى يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ.