حَكِيمُ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْعِرْبَاضِ.
645-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَكُمْ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ ، وَلاَ الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ ، وَلاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ الْكِتَابِيِّينَ ، وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ مَا طَابُوا بِهِ نَفْسًا ، وَلاَ تَضْرِبُوا ، أَيَحْسَبُ امْرُؤٌ مِنْكُمْ قَدْ شَبِعَ حَتَّى يَظُنَّ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلاَّ فِي الْقُرْآنِ ، أَلاَ وَأَنِّي وَاللَّهِ قَدْ حَدَّثْتُ وَأَمَرْتُ وَوَعَظْتُ.