1667 -"فضلت على الأنبياء بخصلتين كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه حتى أسلم ونسيت الخصلة الأخرى".
رواه البزار [1]
1668 -"فَضْلُ الصَّلاةِ فِي المسجد الحرام على غيره مِئَة أَلْفِ صَلاةٍ وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاةٍ وَفِي مسجد بيت المقدس خمسمِئَة صَلاةٍ".
رواه البزار [2]
1669 - «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ (2/ 103) وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»
رواه مسلم [3]
(1) - مسند البزار = البحر الزخار (14/ 249) رقم 7826 -
ضعيف [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 225) رقم 13858]
(2) -مسند البزار = البحر الزخار (10/ 77) رقم 4142
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ [مسند البزار = البحر الزخار (10/ 77) ]
وقال الشيخ الألباني:"ضعيف بطرفه الأخير [الضعيفة (11/ 586) رقم 5355 - ] "
وعده منكرا في ضعيف الترغيب والترهيب (1/ 378) وقال:"قلت: بل هو حديث منكر؛ فإن آخره مخالف لحديث أبي ذر الصحيح بلفظ:"صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه"؛ يعني: بيت المقدس."
أخرجه الطبراني في"الأوسط" (رقم 8395 - مصورتي) ، والحاكم (4/ 509) . وقال:
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وقال الطبراني:
"لم يروه عن قتادة إلا الحجاج وسعيد بن بشير؛ تفرد به عن الحجاج: إبراهيم ابن طهمان، وتفرد به عن سعيد: محمد بن سليمان بن أبي داود"!
قلت: بل تابعه الوليد بن مسلم: حدثا سعيد بن بشير به.
أخرجه الطحاوي في"المشكل" (1/ 248) .
قلت: فهذا الحديث الصحيح يفيد أن الصلاة في بيت المقدس بمئتي صلاة وخمسين صلاة؛ لأن الصلاة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - بألف صلاة كما في غير ما حديث، [وانظر:"الضعيفة (11/ 586 - 587) ] "
(3) -صحيح مسلم (4/ 2218) رقم 26 - (144)
وأخرجه البخاري 525؛ 1435؛ 3586؛ و 7096 عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، وَكَيْفَ قَالَ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لَكَ وَلَهَا، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا، قَالَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ: مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ،
صحيح البخاري (1/ 111)
[ش (كما قاله) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. (لجريء) لجسور ومقدام. (فتنة الرجل في أهله. .) أن يأتي من أجلهم بما لا يحل من قول أو فعل وكذلك الفتنة في الولد. (وماله) الفتنة في المال أن يأخذه من غير طريقه المشروع وينفقه في غير ما أمر به. (جاره) الفتنة في الجار أن يحسده على ما هو فيه من نعمة. (تموج كما يموج البحر) يضطرب بها الناس ويدفع بعضهم بعضا. (ليس بالأغاليط) جمع أغلوطة وهي ما يغالط بها والمعنى حدثته حديثا صدقا محققا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من اجتهاد ورأي ونحوه. (الباب عمر) أي إن الحائل بين الفتنة والإسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب فما دام حيا لا تدخل فيه الفتن فإذا مات دخلت وهذا ما كان] [تعليق مصطفى البغا] 502 (1/ 196) ]