الصفحة 317 من 435

* عرف الصاد *

1615 - «صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَهِيَ الْخَامِسَةُ كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ»

رواه البزار [1]

1616 - «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صَلَاتُهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً»

رواه ابن أبي شيبة [2]

1617 - «صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من مائة تترى» .

رواه البزار [3]

(1) - مسند البزار = البحر الزخار (5/ 426) 2059

صحيح لغيره [مسند أحمد ط الرسالة (6/ 36) ت الأرنؤوط]

(2) -مصنف ابن أبي شيبة (2/ 226) رقم 8390

(صحيح) [صحيح أبي داود 569, الترغيب 2/ 152 - صحيح الجامع الصغير وزيادته (2/ 712) - الصحيحة 3475]

(3) -كما في كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 228)

(حسن) [الصحيحة 1912 - صحيح الجامع الصغير 3831]

يؤم: يصلي إماما.

أزكى: أكثرُ أَجْرا.

تَتْرى: تَتَابُعٌ على فَتَراتٍ بينها. (أي متفقين) ؛ التَّواتُر: أن يجيءَ الشَّيءُ بعْدَ الشيء بزمان , ويُصْرفُ: تَتْرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت