1610 -"نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل".
رواه النسائي [1]
1611 -"نهى أن تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وأن يباشر الرَّجُلُ الرَّجُلَ"
رواه ابن أبي شيبة [2]
1612 -"نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَيَازِرِ".
(1) - (سنن النسائي) رقم 3801
وأخرجه البخاري 6608؛ 6693 ومسلم 412 (1639)
قوله:"نهى عن النذر"، قال السندي: أي: يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه."من البخيل"، أي: لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء المريض ونحوه مما علق النذر عليه.
وقال الخطابي: نهى عن النذر تأكيدًا لأمره وتحذيرًا للتهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية.
ولا يخفى أن ما قلنا) (القائل السندي) أقرب إلى لفظ الحديث مما قال الخطابي، فليتأمل، والله تعالى أعلم.
(2) - مصنف ابن أبي شيبة 4/ 398،
حديث صحيح [مسند أحمد ط الرسالة (4/ 494) 2773 - ت شعيب الأرنؤوط]
وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد 3/ 63، ومسلم (338) ، وصححه ابن حبان (5574) .
وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 447، وصححه ابن حبان (5583) إلا أن فيه عنده زيادة ضعيفة.
قوله:"لا يباشر الرجلُ الرجلَ"، قال السندي: المباشرة: لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولم ينه عن مباشرة الرجل المرأة إما لجوازها أحيانًا كما في الزوجة والمملوكة، أو لدلالة المذكور عليه بالأولى.