113 -حَدَّثَنَا الزُبَيْرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إسمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عنْ أبِيهِ، عَن عَبدِ اللهِ بن حَسَن بن حَسَن، قَالَ: أَتَى الضَّحَّاكُ بن قَيْسٍ الْكلابِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ، فَبَايَعَه ثُمَّ قَالَ لَه: عِنْدِي امْرَأَتَانِ أَحْسَنُ مِن هَذِه الْحُمَيْرَاء، أَفلا أنزل لَك عَن إِحْدَاهمَا فتتزوجها؟ وَعَائِشَة جالسةٌ تَسْمَعُ ـ قَبْلَ أَن يُضْربُ الحِجَابُ ـ فَقَالَتْ: أَهِي أحْسَنُ أمْ أَنْتَ؟ فَقَالَ بَلْ أَنَا أحَسَنُ مِنْهَا وَأكْرمُ! قَالَ: وَكَان امْرَءًا دَمِيْمًَا قَبِيحًَا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَسَألةِ عَائِشَةَ إيَّاهُ. [1]
(1) في الأصل: عن أحدهما. في الأصل تصحفتْ كلمة: فتتزوجها. إلى: فزوجها. قال العراقي: أخرجه الزبير بن بكار فِي الفكاهة من رِوَايَة عبد الله بن حسن مُرْسلًا أَو معضلًا، وللدارقطني نَحْو هَذِه الْقِصَّة مَعَ عُيَيْنَة بن حصن الْفَزارِيّ بعد نزُول الْحجاب من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 1020. وذكره السبكي في الأحاديث التي لم يجد لها سندًا طبقات الشافعية 6/ 338، قال الذهبي: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَيَزِيدُ مَترُوكٌ، وَمَا أَسلَمَ عُيَيْنَةُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ الحِجَابِ، وَقَد قِيلَ: إِنَّ كُلَّ حَدِيثٍ فِيهِ: يَا حُمَيْرَاءُ، لَمْ يَصِحَّ 2/ 167.