النيسابوري وغيره قالوا ثنا على بن حرب ثنا ابن نمير عن حجاج بذلك * قال الشيخ رحمه الله اخطأ حجاج بن ارطاة في اسناده وان اصاب في متنه والصحيح رواية الجماعة وذكر الشافعي رحمه الله في القدم احتجاج من احتج بحديث يعلى بن عطاء ثم قال وهذا اسناد مجهول وانما قال ذلك والله اعلم لان يزيد بن الاسود ليس له راو غير ابنه جابر بن
يزيد ولا لجابر بن يزيد راو غير يعلى بن عطاء وكان يحيى بن معين وجماعة من الائمة يوثقون يعلى بن عطاء وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها فالاحتجاج به وبشواهده صحيح والله اعلم *
(باب من قال الثانية فريضة * وفيه نظر)
(أخبرنا) أبو على الروذبارى انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة ثنا معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح ابن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبى صلى الله عليه وسلم في الصلوة فجلست ولم ادخل معهم في الصلوة قال فانصرف علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال الم تسلم يا يزيد قال بلى يا رسول الله قد اسلمت قال وما منعك ان تدخل مع الناس في صلوتهم قال انى كنت صليت في منزلي وانا احسب ان قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلوة فوجدت الناس فصل معهم وان كنت قد صليت فلتكن لك نافلة وهذه مكتوبة * فهذا موافق لما مضى في اعادة الصلوة في الجماعة مخالف له في المكتوبة منهما (1) وما مضى اكثر واشهر فهو اولى والله اعلم *
(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد انبأ اسمعيل بن محمد الصفار قراءة عليه انبأ الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون انبأ داود بن ابى هند قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يصلى في بيته ثم يدرك الجماعة قال يصليها معهم قال قلت فبايهما يحتسب قال بالذى صلى مع الإمام فان ابا هريرة رضى الله عنه حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوة الرجل في الجمع (2) تزيد على صلوته وحده خمسا وعشرين صلوة *
(باب من قال ذلك إلى الله عز وجل يحتسب له بايتهما شاء عن فرضه)
(أخبرنا) أبو احمد المهرجانى انبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع ان رجلا سال عبد الله بن عمر فقال انى اصلى في بيتى ثم ادرك الصلوة مع الإمام افاصلى معه فقال عبد الله بن عمر نعم فصل معه فقال الرجل فايتهما اجعل صلوتى فقال له عبد الله بن عمر وذلك اليك انما ذلك إلى الله تعالى يجعل ايتهما شاء * وباسناده ثنا مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال انى اصلى في بيتى ثم آتى المسجد فاجد الإمام يصلى افاصلى معه فقال سعيد نعم قال الرجل فايتهما اجعل صلوتى فقال سعيد وانت تجعلها انما ذلك إلى الله يجعل ايتهما شاء * والقول الاول اصح لحديث ابى ذر ويزيد بن الاسود * ويذكر عن عثمان بن عبيد الله (3) بن ابى رافع انه قال سألت ابن عمر عن اعادة الصلوة فقال المكتوبة الاولى فكأنه بلغه في ذلك ما لم يبلغه حين لم يقطع فيها بشئ
والله تعالى اعلم *
(1) ن منها 12 (2) ن الجميع 12 (3) كذا في الاصول 12