(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا ابراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير عن شعبة عن ابى بشر عن سعيد بن جبير قال تذاكرنا اللمس فقال اناس من الموالى ليس من الجماع وقال اناس من العرب هي من الجماع فذكرت ذلك لابن عباس فقال مع ايهم كنت قلت مع الموالي قال غلبت الموالى ان اللمس والمباشرة من الجماع ولكن الله عز وجل يكنى ما شاء بما شاء وقول من يوافق قوله ظاهر الكتاب اولى.
(واحتج) بعض اصحابنا بما (اخبرني) أبو عبد الله الحافظ اخبرني عبد الله بن محمد بن موسى نا محمد بن ايوب انا ابراهيم ابن موسى ويحيى بن المغيرة (قالا) نا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن معاذ بن جبل انه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ما تقول في رجل اصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته الا وقد اصابه منها الا انه لم يجامعها فقال توضأ وضوء احسنا ثم قم فصل قال فانزل الله تعالى هذه الآية اقم الصلوة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية فقال اهى له خاصة ام للمسلمين عامة فقال بل هي للمسلمين عامة.
وهكذا رواه زائدة بن قدامة وابو عوانة عن عبد الملك وفيه ارسال عن عبد الرحمن بن ابى ليلى لم يدرك معاذ بن جبل.
(واما الحديث) الذى
(أخبرنا) أبو القاسم زيد بن ابى هاشم العلوي بالكوفة انا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم