فهرس الكتاب

الصفحة 3896 من 4714

ج / 8 ص -213- عليه, وإذا أذن لعبده ابنه ثم مات الابن ورثه الأب صار محجورا عليه. وفي المحيط, وإذا باع صبي محجور عبده بألف درهم وضمن رجل للمشتري الدرك ثم دفع الثمن فاستحق العبد رجع المشتري بالثمن على الكفيل ولو دفع الثمن ثم ضمن لم يرجع ; لأن الكفالة قبل قبض الثمن صحيحة وبعده فاسدة ; لأن الثمن بعد قبض الصبي أمانة عنده ; لأنه قبضه بإذن المالك قال ادفع الثمن للصبي ليكون أمانة عنده على أني ضامن لك فيصير مستقرضا للمال من المشتري ثم أمر بدفعه إلى الصبي فينوب قبض الصبي عن قبض الضامن أولا ثم يصير قابضا لنفسه. ا هـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت