وَمَحْمُولُهُ يَسَمَّى حَدًّا أَكْبَرَ.
وَالمُقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا الْأَصْغَرُ تُسَمَّى صُغْرَى.
وَالَّتِي فِيهَا الْأَكْبَرُ تُسَمَّى كُبْرَى.
وَهَيْئَةُ التَّألِيفِ تُسَمَّى شَكْلًا.
وَالْأَشْكالُ أَرْبَعَةٌ:
لِأَنَّ الحَدَّ الْأَوْسَطَ إِنْ كَانَ مْحمُولًا فِي الصُّغْرَى مَوْضُوعًا فِي الْكُبْرَى فَهُوَ الشَّكْلُ الْأَوَّلُ.
وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَهُوَ الرَّابِعُ.
وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا فِيهِمَا فَهُوَ الثَّالِثُ.
وَإِنْ كَانَ مَحْمُولًا فِيهِمَا فَهُوَ الثَّانِي.
وَالشَّكْلُ الثَّانِي مِنْهَا يَرْتَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ بَعَكِسِ الْكُبْرَى.
وَالثَّالِثُ يَرْتَدُّ إِلَيْهِ بِعَكْسِ الصُّغْرَى.
وَالرَّابِعُ يَرْتَدُّ إِلَيْهِ بِعَكْسِ التَرْتِيبِ أَوْ بِعَكْسِ المُقَدِّمَتَيْنِ جَمِيعًا.
وَالْكامِلُ الْبَيِّنُ الْإِنْتَاجِ هُوَ الْأَوَّلُ.
وَالشَّكْلُ الرَّابِعُ مِنْهَا بَعِيدٌ عَنِ الطَّبْعِ جِدًّا.
والَّذِي لَهُ طَبْعٌ مُسْتَقِيمٌ وَعَقْلٌ سَلِيمٌ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى رَدِّ الثَّانِي إِلَى الْأَوَّلِ.
وَإِنَّمَا يُنْتِجُ الثَّانِي عِنْدَ اخْتِلاَفِ مُقَدِّمَتَيْهِ بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ.
وَالشَّكْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يُجْعَلُ مِعَيَارًا لِلْعُلُومِ.
فَنَورِدُهُ لِيُجْعَلَ دُسْتُورًا.
وَليُسْتَنْتَجَ مِنْهُ المَطَالِبُ كُلُّهَا.
وَشَرْطُ إِنْتَاجِهِ إِيجَابُ الصُّغْرَى وَكُلِّيَّةُ الْكُبْرَى.
وَضُرُوبُهُ المُنْتِجَةُ أَرْبَعَةٌ:
الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: كَلُّ جِسْمِ مُؤَلَّفٌ وَكُلٌ مُؤَلَّفٍ مُحْدَثٌ فَكُلُّ جِسْمٍ مُحْدَثٌ.
الثَّانِي: كُلُّ جِسْمٍ مُؤَلَّفٌ وَلاَ شَيْء مِنَ المُؤَلَّفِ بِقَدِيمٍ، فَلاَ شَيْءَ مِنَ الْجِسْمِ بِقَديمٍ.
الثَّالِثُ: بَعْضُ الْجِسْمِ مُؤَلَّفٌ وَكُلُّ مُؤّلِفٍ حَادِثٌ فَبَعْضُ الْجِسْمِ حَادِثٌ.
الرَّابِعُ: بَعْضُ الْجِسْمِ مُؤَلَّفٌ وَلاَ شَيْءَ مِنَ المُؤَلَّفِ بِقَدِيمٍ فَبَعْضُ الْجِسْمِ لَيْسَ بِقَدِيمٍ.